. . . . . . . . . .
شرح
فبهذا التقريب نلتزم بامتداد وقته إلى نصف الليل الا أن يمنع عنه مانع وفي قبال هذا القول أقوال :
منها : القول بأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر للمضطر قال في الحدائق :
« الظاهر أن أول من ذهب صريحا إلى امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر هو المحقق في المعتبر وتبعه صاحب المدارك وشيده وتبعه في هذا القول جملة ممن تأخر عنه » .
واستدل لهذا القول برواية ابن سنان يعنى عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان نام رجل أو نسي أن يصلى المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس « 1 » .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف أن تطلع الشمس فنفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها « 2 » .
ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3