وما بينهما مشترك بينهما ( 1 ) ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ( 2 ) .
شرح
ينتفي بانتفاء شرطه فلا مجال للإتيان به غاية الأمر ان الاجماع القطعي قائم على وجوب الاتيان بالعصر .
ويمكن أن يستفاد هذا المعنى من جملة من الروايات الواردة في الباب 49 من أبواب الحيض من الوسائل منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان « 1 » ومنها :
ما رواه داود الزجاجي « 2 » ومنها : ما رواه الفضل بن يونس « 3 » ومنها :
ما رواه محمد بن مسلم « 4 » .
مضافا إلى التسالم والاجماع على المدعى عند الأصحاب بل يدل على المدعى ما رواه ابن همام « 5 » .
( 1 ) كما هو ظاهر .
( 2 ) يقع الكلام تارة في المغرب وأخرى في العشاء اما الكلام في المغرب فتارة من حيث الابتداء وأخرى من حيث الانتهاء لا اشكال في دخول وقت صلاة المغرب بالغروب غاية الأمر يكون الخلاف في أن الغروب الموضوع للوجوب يحصل باستتار القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية وهذا مضافا إلى عدم الخلاف
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 78
( 2 ) لاحظ ص : 78
( 3 ) لاحظ ص : 78
( 4 ) لاحظ ص : 78
( 5 ) لاحظ ص : 85