وان كان بعد الوصول اليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع ( 1 ) وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا ( 2 ) والأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع
شرح
( 1 ) لجملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا :
سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه « 1 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال : يقنت بعد ما يركع فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه « 2 » .
ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل ذكر أنه لم يقنت حتى ركع قال : فقال : يقنت إذا رفع رأسه « 3 » نعم يستفاد من رواية معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت ؟
قال : لا « 4 » خلاف مفاد تلك النصوص لكن الترجيح مع تلك النصوص لكونها خلاف العامة .
( 2 ) الظاهر أن ما ذكره مستفاد من رواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال : يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال : اني لا كره للرجل أن يرغب عن سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب القنوت الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4