[ مسألة 167 : لا يشترط في القنوت قول مخصوص ]
( مسألة 167 ) : لا يشترط في القنوت قول مخصوص بل يكفى فيه ما يتيسر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء ( 1 ) ويجزى سبحان اللّه خمسا أو ثلاثا ( 2 ) أو مرة ( 3 ) والأولى قراءة المأثور عن المعصومين عليهم السلام ( 4 ) .
[ مسألة 168 : يستحب التكبير قبل القنوت ]
( مسألة 168 ) : يستحب التكبير قبل القنوت ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه قال : ما قضى اللّه على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا « 1 » .
( 2 ) لاحظ ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أدنى القنوت فقال : خمس تسبيحات « 2 » . وما رواه أبو بكر بن أبي سماك عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات « 3 » .
( 3 ) كما يقتضيه الاطلاق الوارد في حديث إسماعيل بن الفضل .
( 4 ) كما هو ظاهر .
( 5 ) لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه قال : التكبير في الصلاة الفرض الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس « 4 » .
وما رواه عبد اللّه بن المغيرة مثله إلى أن قال وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب القنوت الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب القنوت الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث : 1
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 2