إلى كفيه ( 1 ) .
[ مسألة 169 : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ]
( مسألة 169 ) : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ( 2 ) ولكن يكره للمأموم أن يسمع الامام صوته ( 3 ) .
[ مسألة 170 : إذا نسي القنوت وهوى فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع ]
( مسألة 170 ) : إذا نسي القنوت وهوى فان ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع ( 4 ) .
شرح
إدريس وفي الجواهر الاعتراف بعدم الوقوف عليه في شيء من النصوص وكذا ظاهر المستند » .
( 1 ) كما هو المشهور بل المنسوب إلى الأصحاب على ما في كلام سيد المستمسك في هذا المقام .
( 2 ) لاحظ ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : القنوت كله جهار « 1 » فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الامام والمأموم والمنفرد .
( 3 ) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي من خلفه أن يسمعوا شيئا مما يقول « 2 » .
( 4 ) يدل عليه ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر فقال : ليس عليه شيء وقال : ان ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم ليركع وان وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء « 3 » مضافا إلى أن المحل باق ويمكن التدارك .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب القنوت الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 52 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 4
( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب القنوت الحديث : 2