تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
الجبهة ( 1 ) وإذا تركه عمدا في محله أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له ( 2 ) .

[ مسألة 171 : الظاهر أنه لا تؤدي وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي ]

( مسألة 171 ) : الظاهر أنه لا تؤدي وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي وان كان لا يقدح في صحة الصلاة ( 3 ) .

[ الفصل الثاني عشر : في التعقيب ]

الفصل الثاني عشر في التعقيب وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم ( 4 ) .
شرح
أو يدعها « 1 » ورواية أبي بصير قال : سمعته يذكر عند أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس « 2 » . ( 1 ) يمكن أن يكون الوجه في الاحتياط احتمال عدم شمول النصوص وان المنصرف اليه منها صورة عدم الهوي إلى السجود . ( 2 ) إذ دليل القضاء لا يشمل الترك العمدي . ( 3 ) أما عدم التأدية فلعدم كون الملحون مصداقا للمأمور به كما أن غير العربي لا يكون مصداقا لما أمر به فان ما امر به في النصوص العربي وأما عدم كونه قادحا في صحة الصلاة فلعدم دليل على القادحية إذ القادح هو الكلام الادمي والذكر الملحون لا يكون كلاما آدميا كما أنه لا وجه لقادحية الدعاء أو الذكر بغير اللغة العربية نعم إذا تعنون بعنوان مخل كالزيادة يكون مبطلا من تلك الجهة . ( 4 ) لاحظ ما رواه المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : لأي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب القنوت الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2