تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
فقلت هذا تطلب ؟ قال : نعم فأخذ العود فنصبه بحيال الشمس ثم قال : ان الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول فإذا زالت زادت فإذا استنبت فيه الزيادة فصل الظهر ثم لا تمهل قدر زراع وصل العصر « 1 » . وما رواه الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعا قالوا : كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : الا أنبئكم بأبين من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة وذلك إليك ان شئت طولت وان شئت قصرت « 2 » . وغيرها مما ورد في الباب 4 و 10 و 11 و 5 من أبواب المواقيت من الوسائل وملخص الكلام انه لا اشكال في هذا الحكم كتابا وسنة واجماعا . وفي قبال هذه النصوص طائفة أخرى تنافيها حيث يستفاد منها ان الزوال ليس أول وقت الظهر لاحظ ما رواه زرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام انهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان « 3 » . وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان ( ع ) من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ثم قال : ان حائط مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث : 1 و 2