وهو واجب غير ركن ( 1 ) فإذا تركه عمدا بطلت الصلاة ( 2 ) وإذا تركه سهوا أتى به ما لم
شرح
بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد انك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول الحديث « 1 » .
وهذه الرواية أيضا تدل على المدعى واشتمالها على ما ليس واجبا لا يضر بالاستدلال .
ومنها : ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته وان لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس « 2 » إلى غيرها من الروايات الكثيرة الواردة في الأبواب المتعددة .
( 1 ) لعدم الدليل على كونه ركنا ومقتضى حديث لا تعاد عدم كون الاخلال به مبطلا فيما لم يكن عن عمد لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :
لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال :
القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة « 3 » .
( 2 ) والوجه فيه ظاهر .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص : 99 حديث : 141
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب التشهد الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب التشهد الحديث : 1