تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
وفي الثلاثية والرباعية مرتين الأولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ( 1 ) .
شرح
أضف إلى ذلك ان مقتضى السيرة وجوب التشهد في كل ثنائية كما في المتن . ( 1 ) بلا كلام ولا اشكال كما يستفاد من كلمات الأصحاب والانصاف ان ما ذكره الماتن من ضروريات المذهب وسيمر عليك نصوص الباب في أثناء البحث ان شاء اللّه تعالى . منها : ما رواه الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : التشهد في الركعتين الأولتين الحمد للّه أشهد أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته « 1 » . والظاهر أن هذه الرواية لا قصور فيها من حيث الدلالة على الوجوب الا أن يقال : ان الرواية غير ناظرة إلى الحكم بل ناظرة إلى الكيفية . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم اللّه وباللّه وخير الأسماء للّه أشهد أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد انك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صلى على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ثم تحمد اللّه مرتين أو ثلاثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه أشهد أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب التشهد الحديث : 1