[ الفصل السابع : في التشهد ]
الفصل السابع :
في التشهد وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال سيد المستمسك في هذا المقام : « اجماعا - كما عن الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة وجامع المقاصد ومجمع البرهان والمدارك والمفاتيح وكشف اللثام وغيرها وعن المنتهى : انه مذهب أهل البيت عليهم السلام وعن الأمالي :
انه من دين الإمامية وفي المستند : هو واجب عند نابل الضرورة من مذهبنا وفي الذكري : هو واجب في الثنائية مرة وفيما عداها مرتين باجماع علمائنا » إلى آخر كلامه .
ويمكن أن يستفاد المدعى من جملة من النصوص منها : ما رواه الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع قال : يجلس من ركوعه يتشهد الحديث « 1 » .
ومنها ما عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال : ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم « 2 » .
ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال : تمت صلاته وأما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب التشهد الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب التشهد الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2