تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
الذقن ( 1 ) فان تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينه على ما تقدم ( 2 ) .

[ مسألة 154 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ]

( مسألة 154 ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ( 3 ) نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها ( 4 ) .

[ مسألة 155 : إذا نسي السجدتين ]

( مسألة 155 ) : إذا نسي السجدتين فان تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود اليهما ( 5 ) وان تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة ( 6 ) وان كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها ان تذكر قبل الركوع ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لدلالة الروايتين ولا يبعد أن يعد ميسورا للجبهة . ( 2 ) وقد تقدم الكلام هناك فراجع . ( 3 ) ما أفاده يتم فيما يتعلق الامر بالعمل الفاقد للشرط لأجل التقية كما لو قال المولى : صلى على الفرش عند التقية فإنه لا شبهة في الجواز وأما مجرد الامر بالتقية فلا يقتضى الاجزاء أعم من أن يكون بنحو الوجوب أو الندب إذ جواز التقية وجوبا أو ندبا أعم من كون موردها مجزية وتفصيل الكلام موكول إلى محل آخر . ( 4 ) حيث إن في هذا الفرض لا موضوع للتقية إذ الاتيان بالواجب مع شرائطه لا يكون منافيا للتقية ولا فرق بين الفرد الواجد والفاقد . ( 5 ) لبقاء محل التدارك فيجب . ( 6 ) إذ السجدتان ركن والمفروض عدم امكان تداركهما فلا تكون الصلاة قابلة للصحة . ( 7 ) لإمكان التدارك بالرجوع .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 549 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى