وان استغرقها سجد على أحد الجبينين ( 1 ) مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا ( 2 ) والأحوط لزوما الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو بتكرار الصلاة ( 3 ) فان تعذر السجود على الجبين اقتصر على السجود على
شرح
( 1 ) ادعى عليه الاجماع ومن الظاهر أن مثل هذه الاجماعات لا اعتبار به فإنها مدركية وان أبيت عن القطع فاقله الاحتمال .
وفي المقام نصوص منها : ما رواه علي بن محمد باسناد له قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال : يضع ذقنه على الأرض ان اللّه تعالى يقول :يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً« 1 » وهذه الرواية ضعيفة فان اسناد علي بن محمد غير معلوم .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال :
قلت : له : رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد قال : يسجد ما بين طرف شعره فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن قال : فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فإن لم يقدر فعلى ذقنه قلت : على ذقنه ؟ قال : نعم أما تقرأ كتاب اللّه عز وجليَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً« 2 » وهذه الرواية أيضا ضعيفة لكون الصباح مجهولا .
ومنها : ما رواه في فقه الرضا « 3 » وهذه الرواية أيضا ضعيفة كما هو ظاهر .
( 2 ) الوجه في الاحتياط ما في الفقه الرضوي والاعتبار أيضا يساعده ويؤيده أيضا حديث إسحاق بن عمار الذي سبق ذكره .
( 3 ) للعلم الإجمالي .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) جامع أحاديث الشيعة الباب 9 من أبواب السجود الحديث : 3