أو أمكن بمقدار لا بصدق معه السجود عرفا أومأ برأسه فإن لم يمكن فبالعينين ( 1 ) وان لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه ( 2 ) والأحوط استحبابا له رفع المسجد إلى الجبهة ( 3 ) وكذا وضع المساجد في محالها وان كان الأظهر عدم وجوبه ( 4 ) .
[ مسألة 153 : إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد ]
( مسألة 153 ) : إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ولو بأن بحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ( 5 ) .
شرح
( 1 ) وقد تقدم الكلام في مبحث القيام .
( 2 ) اتمام ما أفاده مشكل والنية بالقلب لا دليل عليها ولا يكون ميسورا للسجود والايماء .
( 3 ) خروجا عن شبهة الخلاف .
( 4 ) الظاهر أنه لا وجه له فان الظاهر من الأدلة وجوب وضعها حال السجود والمفروض انتفائه ووجوبه في حال البدل لا دليل عليه .
( 5 ) هذا مقتضى القاعدة فان الامتثال يمكن بهذا النحو فيجب بحكم العقل ويؤيده ما رواه مصادف قال : خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد اللّه عليه السلام أثره فقال : ما هذا ؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال لي : لا تفعل ذلك ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض « 1 » وهذه الرواية ساقطة سندا ولذا عبرنا بالتأييد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب السجود الحديث : 1