ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى ( 1 ) .
[ مسألة 150 : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض ]
( مسألة 150 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوى ( 2 ) وان صدق معه السجود أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه فالظاهر أيضا لزوم الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه ( 3 ) وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل أو الأسهل ( 4 ) .
[ مسألة 151 : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر أو بعده ]
( مسألة 151 ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر أو بعده فان أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا ( 5 ) وان وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ويسجد الثانية ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كما لعله المشهور فيما بين القوم وما أفاده على القاعدة فان الاطلاق المقامي يقتضى العدم كما أن مقتضى اصالة البراءة كذلك .
( 2 ) إذ لا مانع من الرفع والوضع ثانيا فان المفروض ان السجود بما له من المفهوم لم يتحقق فلا يتوجه اشكال من ناحية الزيادة وأما زيادة وضع الجبهة على المرتفع فهي لا تفسد الصلاة لعدم العمد .
( 3 ) لعدم تحقق المأمور به فيلزم الرفع والوضع على ما يصح .
( 4 ) الجواز على القاعدة لعدم ما يقتضى المنع .
( 5 ) كفاية مجرد الوقوع على الأرض بلا قرار بحيث يكون كنقر الغراب في غاية الاشكال فعليه يمكن القول بأن القاعدة تقتضى أن يأتي بها ثانيا بلا اشكال لان زيادة السجدة تضر بالصحة والمفروض ان السجدة لا تتحقّق بمجرد الوضع والرفع .
( 6 ) لو قلنا بأن السجود الأول لم يكن تاما لا يكون الثاني مؤثرا في الصحة