تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

[ الفصل الثاني في مواقيت الصلاة ]

الفصل الثاني وقت الظهرين من الزوال ( 1 ) .
شرح
انه يقع التعارض بين الصدر والذيل والمرجع بقية الروايات . ونقل في المستدرك حديثا عن لب اللباب قال : قال النبي صلى اللّه عليه وآله يوم الخندق : شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ اللّه بيوتهم وقبورهم نارا وكانوا شغلوه عن صلاة العصر ورواه في فقه القرآن وزاد بعد قوله« الْوُسْطى »صلاة العصر وبعد قوله : « نارا » ثم قال صلى اللّه عليه وآله : انها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود حتى توارت بالحجاب « 1 » ولا اعتبار به . ونقل عن العامة أقوال كثيرة فعن بعض انها الظهر وعن آخر انها المغرب وعن ثالث انها العشاء وعن رابع انها الصبح وعن خامس انها مجموع الصلوات والحق ما هو المشهور عند الأصحاب وهل يترتب على هذا البحث أثر عملي ؟ أفاد الأستاذ بأنه يظهر أثره في النذر ولكن يظهر الأثر في الاخبار عن حكم اللّه وانها الظهر أو العصر واللّه العالم . ( 1 ) نقل عن الخلاف اجماع المسلمين عليه وهكذا عن المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام ونقل عدم الخلاف بين أهل العلم عن جملة من الكتب منها : المسائل الناصرية والمنتهى ونقل عن الذكرى والغنية الاجماع بل نقل ادعاء انه من ضروريات المذهب أو الدين ونقل عن بعض كابن عباس صحة صلاة المسافر لو صلى قبل الزوال ولا يعبأ به إذ يرده الكتاب والنص والفتوى . ويدل عليه قوله تعالى« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ »« 2 » والدلوك هو
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 11 ( 2 ) الاسراء / 78
مباني منهاج الصالحين — صفحة 56 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى