تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
متباعدة ( 1 ) ويجزي في الركبتين أيضا المسمى ( 2 ) وفي الابهامين وضع ظاهر هما أو باطنهما وان كان الأحوط وضع طرفهما ( 3 ) .

[ مسألة 149 : لا بد في الجبهة من مماستها للأرض ]

( مسألة 149 ) : لا بد في الجبهة من مماستها للأرض ( 4 ) ولا تعتبر
شرح
ومنها : ما رواه الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : دعا أبي بخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد « 1 » . ومنها : ما رواه عبد الملك بن عمرو قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام سوى الحصى حين أراد السجود « 2 » ومنها غيرها . ( 1 ) لعدم الدليل على الجواز وانصراف الأدلة عن الصورة المفروضة . ( 2 ) فان الاجزاء مقتضى الاطلاق وأما الاستيعاب فالظاهر أنه بالنسبة إلى المتعارف من الناس أمر غير معقول عادة . ( 3 ) بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأقوى فإنه فسر الأنملة في اللغة برؤوس الإبهامين قال الراغب في مفرداته : « والا نملة طرف الأصابع وجمعه انامل » وقريب منه عبارة مجمع البحرين والمنجد . وقال في رواية حماد وانامل ابهامي الرجلين « 3 » ولا معارض لها وأما التعبير بالابهام في غير هذه الرواية فلا يوجب رفع اليد عنها إذ مقتضى القاعدة تقييد اطلاق الابهام بالأنملة الا أن يقال : بأن الا نملة العقدة أو تكون مجملة بحسب المفهوم فيكون المحكم اطلاق لفظ الابهام بماله من المفهوم . ( 4 ) فإنه على القاعدة إذ بعد ما ثبت انه يلزم أن يضع الجبهة على الأرض
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب ما يسجد عليه الحديث : 2 ( 3 ) لاحظ ص : 373