تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠

[ الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ]

الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ( 1 ) وإذا أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه ثم يرجع إلى الذكر ( 2 ) .
شرح
سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرض قال : يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه « 1 » . ومن الممكن أن يكون المراد من التمكن الاعتماد على الأرض لا الاستقرار مضافا إلى أنه لا دلالة فيه من حيث مقدار الذكر . ومنها : ما رواه علي بن يقطين « 2 » وفيه : أولا : ان احتمال أن يكون المراد الاعتماد لا الاستقرار موجود مضافا إلى أنه على تقدير الدلالة يدل على لزوم الاستقرار بمقدار تسبيح واحد فالمتحصل انه ليس في الروايات شاهد على المدعى . ( 1 ) كما هو الظاهر من قوله صلى اللّه عليه وآله : « السجود على سبعة أعظم » « 3 » وغيره من النصوص . ( 2 ) فلا يضر مطلق الرفع حتى في غير حال الذكر والامر كما أفاده لعدم ما يقتضى البطلان فان مقتضى الاطلاق المقامي والأصل العملي عدم كونه مبطلا ويؤيد المدعى ما رواه ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه ؟ قال : لا بأس إذا شق عليه أن يحكه والصبر إلى أن يفرغ أفضل « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب السجود الحديث : 3 ( 2 ) لاحظ ص : 518 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب السجود الحديث : 2 ( 4 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الركوع الحديث : 1