[ الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور ]
الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور ( 1 ) وإذا لم يتمكن لمرض أو غيره سقطت وكذا الطمأنينة حال الذكر فإنها تسقط لما ذكر ( 2 ) ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول اليه ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط اتمام الصلاة ثم الإعادة ( 3 ) .
[ مسائل في الركوع ]
[ مسألة 141 : إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة وإعادة الذكر ]
( مسألة 141 ) : إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة وإعادة الذكر ( 4 ) وإذا ذكر في حال
شرح
من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقم صلبه « 1 » لكن الخبر ضعيف بالارسال نعم يدل عليه ما رواه حماد « 2 » قال : « ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال : سمع اللّه لمن حمده » .
( 1 ) قال في المستمسك « لا دليل عليه غير الاجماع » والظاهر أن الامر كما أفاده فان قوله في رواية حماد « فلما استمكن من القيام » لا يدل على لزوم الطمأنينة فتأمل فالعمدة الاجماع وطريق الاحتياط ظاهر .
( 2 ) بلا اشكال فان الصلاة لا تسقط بحال .
( 3 ) لاحتمال ركنيتها فتبطل بفقدانها ولا دليل عليها كما لا دليل على كونها مقومة للركوع إذ بناء على كونها مقومه له تفوت الركوع بفواتها لكن لا دليل عليها .
( 4 ) كما هو ظاهر لبقاء المحل فيجب الإعادة الا أن يقال : بأن وجوب الاستقرار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الركوع الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص : 373