بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب إذا جاء به بقصد الخصوصية ( 1 ) ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ( 2 ) .
[ الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما ]
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما ( 3 ) .
شرح
وآله أمر بقوله : ثم اركع حتى تطمئن راكعا وأما النبوي الاخر عن الذكرى لا تجزى صلاة الرجل حتى يقم ظهره في الركوع والسجود فلا دلالة فيه على المدعى فان إقامة الظهر ليست عبارة عن الطمأنينة .
وأما خبر بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال فيه : فإذا قام أحدكم فليعتدل فإذا ركع فليتمكن « 1 » فدال على وجوب التمكن في الركوع وأما وجوب الطمأنينة بمقدار الذكر فلا دلالة فيه مضافا إلى أن بكر بن محمد لم يوثق فعليه العمدة في الدليل الاجماع والتسالم فيما بين الأصحاب والاحتياط طريق النجاة .
لكن الانصاف : انه يمكن اثبات المدعى بخبر بكر بن محمد فان المستفاد من قوله عليه السلام : « فإذا ركع فليتمكن » ان التمكن لازم في الركوع الواجب وأما وجوب التمكن بمقدار الذكر الواجب مع قطع النظر عن الذكر فلا يدل عليه الخبر فلاحظ .
( 1 ) هذا مبني على اشتراط التمكن في جميع الأجزاء الصلاتية واجبة كانت أم مندوبة وقد مر الاشكال في اشتراط التمكن في مطلق الجزء الصلاتي .
( 2 ) إذ ظرف الذكر هو الركوع فلا بد من ايقاعه في ظرفه فلا يجوز الشروع قبل الوصول إلى حده .
( 3 ) ويدل عليه خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا رفعت رأسك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض الحديث : 14