ويشترط في الذكر العربية والموالاة وأداء الحروف من مخارجها وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية ( 1 ) .
[ الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ]
الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدم الكلام من هذه الجهات في بحث القراءة والمقامان من واد واحد .
( 2 ) مما استدل به على المدعى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
بينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله جالس في المسجد إذا دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني « 1 » .
والانصاف ان هذه الرواية لا تدل على المدعى بل المستفاد منها انه يلزم على المكلف أن يستمر في ركوعه ولا يكون ركوعه كنقر الغراب .
ومثله ما رواه عبد اللّه بن ميمون القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أبصر علي بن أبي طالب عليه السلام رجلا ينقر صلاته فقال : منذ كم صليت بهذه الصلاة ؟
فقال له الرجل : منذ كذا وكذا فقال : مثلك عند اللّه مثل الغراب إذا نقر لو مت مت على غير ملة أبي القاسم محمد ثم قال علي عليه السلام : ان أسرق الناس من سرق من صلاته « 2 » .
وأما النبوي المنقول عن عوالي اللئالي « ان رجلا دخل المسجد ورسول اللّه صلى اللّه عليه وآله جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال صلى اللّه عليه وآله وعليك السلام ارجع فصل إلى أن قال : فقال : ثم اركع حتى تطمئن راكعا « 3 » فلا اعتبار بسنده وأما الدلالة فالظاهر أنه لا بأس بها فإنه صلى اللّه عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الركوع الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أعداد الفرائض الحديث : 2
( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث : 9