عدا صلاة الجماعة فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ( 1 ) وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا ( 2 ) .
شرح
ومنها : ما رواه أيضا قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع قال : عليه الإعادة « 1 » .
( 1 ) ويقع البحث في وجهه ان شاء اللّه في ذلك البحث .
( 2 ) استدل عليه بتقريبين : الأول : انه لا مقتضى للبطلان بدعوى : ان الدليل في الفريضة منحصر في الاجماع ولا اجماع في النافلة فلا وجه للبطلان .
وفيه : انه ليس الامر كذلك إذ قد دل الدليل على بطلان الصلاة بالزيادة لاحظ ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة « 2 » .
الثاني النصوص منها : ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع قال : يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم قال : قلت :
أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما ؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة « 3 » .
وفيه : أولا ان الرواية ضعيفة بالصيقل وثانيا : لا دلالة فيها على المدعى فان الظاهر منها انه نسي التشهد وشرع في صلاة أخرى فلم تتحقق الزيادة .
ومنها : ما رواه عبيد اللّه الحلبي قال : سألته عن الرجل سها في ركعتين من
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب التشهد الحديث : 1