تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
ومدخوله ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة ( 1 ) والأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف اليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلقه ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي فإذا فات سهوا أعاد القراءة ( 2 ) وإذا فاتت عمدا فالأحوط وجوبا الاتمام والاستيناف ( 3 ) .

[ مسألة 140 : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين ]

( مسألة 140 ) : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين فيما إذا لم يصدق على الاخر انه ذكر ولو غلطا ( 4 ) ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه فإذا انكشف انه مطابق للواقع لم يعد الصلاة والا أعادها ( 5 ) .

[ الفصل الخامس : في الركوع ]

الفصل الخامس : في الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة فريضة كانت أو
شرح
( 1 ) قد ظهر وجه ما أفاده مما ذكرناه . ( 2 ) لعدم فوات المحل فيجب التدارك والمفروض عدم تحقق المأمور به . ( 3 ) الظاهر أن الوجه في ابتناء الحكم على الاحتياط عدم الجزم بالاشتراط وقد ظهر مما ذكرنا انه تجب المراعاة حتى مع الشك فلاحظ . ( 4 ) إذ مع عدم صدق الذكر ولو غلطا تفسد الصلاة بالكلام الادمى واما مع صدق الذكر ولو غلطا لا يشمله دليل الابطال . ( 5 ) هذا واضح إذ مع فرض الاتيان وقصد القربة وانكشاف كونه صحيحا تصح الصلاة بلا اشكال كما أنه مع انكشاف كونه غلطا تفسد لعدم دليل على الصحة .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 510 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى