تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣

[ يجب فيه أمور ]

ويجب فيه أمور :

[ الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ]

الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ( 1 ) .
شرح
النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة فقال يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد « 1 » . وهذه الرواية أيضا لا تكون دليلا على المدعى لأن المفروض ان الركوع الثالث قصد به صلاة أخرى فلا يكون زيادة في النافلة . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السهو في النافلة فقال : ليس عليك شيء « 2 » . والاستدلال بهذه الرواية يتوقف على الالتزام باطلاق السهو في الرواية فان قلنا بأنه شامل لكل سهو يثبت به المدعى في المقام وأما لو قلنا بأن السهو المذكور في الرواية السهو الموضوع لوجوب سجدتيه فلا يكون دليلا فيشكل كما كتب الماتن في هامش العروة : « فيه اشكال » . ولكن الانصاف انه لا مانع من الاطلاق فما أفاده في المقام تام . ( 1 ) ما يمكن أن يقال : في هذا المقام أمور : منها الاجماع . وفيه : ان تحصيل الاجماع التعبدي في المقام متعذر . ومنها : قاعدة الاشتغال . وفيه : انه لو تحقق عنوان الركوع المأمور به وشك في خصوصية زائدة يكون المرجع أصل البراءة لا الاشتغال . ومنها النبوي المذكور في المعتبر - على ما نقل عنه - : « إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك » وفيه ان المرسل لا اعتبار به .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1