وغير مستوى الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف ( 1 ) ولا بأس باختلاف أفراد مستوى الخلقة فان لكل حكم
شرح
ومنها جملة من النصوص منها : ما رواه حماد بن عيسى « 1 » ومنها : ما رواه زرارة قال عليه السلام وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة « 2 » .
ومنها : ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب إلى أن قال : وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلغ ( ألقم ) بأطراف أصابعك عين الركبة « 3 » .
وأورد في الاستدلال بأنها في مقام بيان الآداب المندوبة فلا تكون دالة على الوجوب ويمكن ذب الايراد بأن الظواهر حجة ما دام لا يكون قرينة على خلافها ولا اشكال في أن الظاهر من هذه النصوص وجوب جملة من الأمور لكن قد علم من الخارج عدم وجوب بعض منها فنرفع اليد عن الظهور بهذا المقدار ونأخذ بالباقي كما هو الميزان .
نعم يستفاد من قوله عليه السلام : « فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك » « 4 » ان بلوغ الأصابع إلى الركبة كاف في تحقق المأمور به فينطبق على ما في المتن إذ الظاهر من هذه الجملة ان الأصابع كلها لا بد أن تصل إلى الركبة ولا يلزم أكثر من هذ المقدار .
( 1 ) لا اشكال في أنه لا يجب وضع اليدين على الركبة وعليه يكون التحديد
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 373
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الركوع الحديث : 1
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث : 3