تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
عليه السلام كان يرجح التسبيح اماما كان أو منفردا لكن الرواية ضعيفة بالعبيدي . ومنها ما رواه معاوية بن عمار « 1 » وهذه الرواية تدل على رجحان التسبيح بالنسبة إلى المأموم . وفي قبال هذه الروايات جملة أخرى من النصوص منها ما رواه الحميري « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بالارسال . ومنها : ما رواه محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال : القراءة أفضل « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن حسن بن علان . ومنها : ما رواه علي بن حنظلة « 4 » وهذه الرواية تدل على التسوية بينهما على نحو الاطلاق والرواية ضعيفة . ومنها : ما رواه ابن سنان « 5 » وهذه الرواية تدل علي رجحان القراءة بالنسبة إلى المأموم . ومنها ما رواه منصور بن حازم « 6 » وهذه الرواية تدل على رجحان القراءة بالنسبة إلى الامام إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه قد تقدم ان النصوص متعارضة وقد رجحنا طائفة منها بالأحدثية والظاهر أنه لا دليل على الأفضلية الا أن يثبت اجماع تعبدي كاشف .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 489 ( 2 ) لاحظ ص : 989 ( 3 ) الوسائل الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 10 ( 4 ) لاحظ ص : 463 ( 5 ) لاحظ ص : 491 ( 6 ) لاحظ ص : 492