وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو المشهور فيما بين القوم وقال في الحدائق : « فالمشهور انها عشرون ركعة وقال ابن الجنيد انها اثنتان وعشرون ركعة وقال الصدوقان زيادة الأربع ركعات للتفريق فان قدمت النوافل واخرتها فهي ست عشرة ركعة » « 1 » انتهى .
فالأقوال في المقام مختلفة ومجموعها أربعة : الأول : القول بأنها عشرون الثاني : القول بأنها اثنتان وعشرون الثالث : القول بأنها ست عشرة ركعة مع الجمع في وقت واحد الرابع : القول : بأنها مع التفريق يصلي عشرين .
والمنشأ في هذا الاختلاف اختلاف النصوص الواردة في الباب فالحرى بنا أن تذكر الاخبار أولا ثم النظر فيها وما يستفاد منها فمما يدل على القول الأول ما رواه يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال : إذا أردت أن تطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار وست ركعات قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة وست ركعات بعد الجمعة « 2 » والسند معتبر .
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة قال : ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة « 3 » .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 10 ص : 184
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها الحديث : 10
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6