صلى قائما ( 1 ) وأومأ للركوع ( 2 ) والأحوط استحبابا أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا ( 3 ) وان لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائما وأومأ للركوع والسجود أيضا ( 4 ) .
[ مسألة 97 : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ]
( مسألة 97 ) : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ( 5 ) وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام قبل
شرح
( 1 ) إذ المفروض انه يمكنه القيام فيجب .
( 2 ) ويمكن أن يقال : انه بمقتضى ان الصلاة لا تسقط بحال يجب عليه أن يأتي بالمقدار الممكن وانه يمكنه الركوع جالسا فيجب وبعبارة أخرى انه مع امكان الركوع جالسا لا تصل النوبة إلى الايماء الا أن يقال : بأنه لا دليل على وجوب الركوع الجلوسي في هذا الفرض وفيه : انه يكفي دليلا على المدعى ان الصلاة لا تترك بحال فتأمل .
( 3 ) لا اشكال في حسنه .
( 4 ) الكلام في السجود هو الكلام في الركوع وانه لا بد من مراعاة قاعدة الميسور واللّه العالم .
( 5 ) يمكن أن يستدل عليه بالنصوص الدالة على وجوب القيام إذا قوى عليه فان المستفاد من هذه النصوص ان المكلف ما دام يكون قادرا على القيام لا يجوز له الصلاة عن جلوس والمفروض أنه قادر على القيام في الركعة الأولى أو على القيام في الأول منها فيجب أن يقوم وبعد ما صار عاجزا تصل النوبة إلى الجلوس .