تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
الركوع بعد القراءة قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة هذا في ضيق الوقت ( 1 ) وأما مع سعته فان استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد ( 2 ) وان لم يستمر فان أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة وقبل الركوع استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته ( 3 ) وان لم يمكن التدارك فإن كان الفائت قياما ركنيا أعاد صلاته ( 4 ) والا لم تجب الإعادة ( 5 ) .

[ مسألة 98 : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق ]

( مسألة 98 ) : إذا دار الامر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق فالترجيح للسابق ( 6 ) حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا وكان في الجزء اللاحق ركنا ( 7 ) .

[ مسألة 99 : يستحب في القيام إسدال المنكبين ]

( مسألة 99 ) : يستحب في القيام اسدال المنكبين ( 8 ) .
شرح
( 1 ) والوجه فيه ظاهر فإنه كلما يقدر على القيام يجب ولا تجب الإعادة في ضيق الوقت لتغير الحكم بتغير موضوعه وعدم مقتضى للإعادة . ( 2 ) لعدم امكان التدارك . ( 3 ) لامكان الاستيناف وعدم دليل على الاكتفاء به . ( 4 ) بتقريب : أن قاعدة لا تعاد لا تشمل الاخلال بالأركان . ( 5 ) لقاعدة لا تعاد . ( 6 ) إذ المفروض انه قادر على القيام وما دام قادرا على القيام يجب إلى أن يعجز فتصل النوبة إلى الجلوس . ( 7 ) لعين الملاك الذي ذكرنا فلاحظ . ( 8 ) كما في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قمت في الصلاة
مباني منهاج الصالحين — صفحة 428 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى