والأولى أن يجعل ايماء السجود أخفض من ايماء الركوع ( 1 ) .
شرح
وقد أحله لمن اضطر اليه « 1 » .
وما رواه عمار « 2 » وما رواه إبراهيم بن أبي زياد الكرخي « 3 » وما أرسله الصدوق « 4 » وما رواه عبد السلام بن صالح الهروي « 5 » ويمكن أن يكون الوجه في نظر الماتن أن مقتضى اطلاق نصوص الباب أن يؤمي ولو مع القدرة على الركوع والسجود واللّه العالم .
( 1 ) ويدل عليه ما أرسل الصدوق « 6 » ويدل عليه ما أرسله الصدوق أيضا قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح فقال : يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كيف أصلي ؟ فقال : ان استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه والا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع وان كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرءوا عنده واسمعوه « 7 » ولا اعتبار بالمرسلات .
لكن يمكن أن يستفاد الحكم مما رواه يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي قال : أوم إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع « 8 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 2 ) لاحظ : 420
( 3 ) لاحظ ص : 423
( 4 ) لاحظ ص : 420
( 5 ) لاحظ ص : 420
( 6 ) لاحظ ص : 420
( 7 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القيام الحديث : 16
( 8 ) الوسائل الباب 16 من أبواب القبلة الحديث : 3