. . . . . . . . . .
شرح
يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا » « 1 » واستدل على المدعى - على ما قيل - بموثق عمار « 2 » .
بتقريب : انه يستفاد من الموثق جواز الاضطجاع على الأيسر بعد عدم امكانه على الأيمن ولو جاز لوجب لعدم القول بالتخيير بينه وبين الاستلقاء .
وفيه : أولا : أنه يمكن قلب الدليل بأن نقول : يستفاد منه جواز الاستلقاء ولو جاز لوجب لعدم القول بالتخيير وثانيا : أن عدم القول بالتخير لا يوجب رفع اليد عن مفاد الرواية .
وربما يقال - كما في الحدائق - بأنه يستفاد المدعى من قوله عليه السلام :
« وليستقبل بوجهه القبلة » فإنه يدل على وجوب الاضطجاع على الأيسر .
وفيه : أنه كثيرا ما يستعمل التوجه إلى القبلة في المستلقى فيراد بمقابلة الوجه التوجه إلى جهتها وأيضا الاستقبال بالوجه إلى القبلة يتحقق من المستلقى بين المشرق والمغرب بتحويل الوجه إلى القبلة كما يتحقق من المستلقى إلى القبلة بوضع شيء تحت رأسه والحق في المقام أن يستدل بما رواه أبو حمزة « 3 » .
فإنه يستفاد من هذه الرواية ان الوظيفة بعد تعذر الجلوس تنتقل إلى الصلاة على الجنب ومقتضى موثق عمار ان الأيمن مقدم فلو تعذر الأيمن تصل النوبة إلى الأيسر .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب القيام الحديث : 5
( 2 ) لاحظ ص : 420
( 3 ) لاحظ ص : 398