تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
وأما كون مجموع التكبيرات تكبيرة الاحرام فتدل عليه جملة من النصوص المتفرقة في الأبواب المختلفة منها : ما رواه زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الافتتاح فقال : تكبيرة تجزيك قلت : فالسبع قال : ذلك الفضل « 1 » . ومنها : ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الامام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاثا مترسلا إذا كنت وحدك « 2 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كله « 3 » . ومنها : ما رواه زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال : سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء « 4 » . ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا افتتحت الصلاة فكبر ان شئت واحدة وان شئت ثلاثا وان شئت خمسا وان شئت سبعا وكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت اماما لم تجهر الا بتكبيرة « 5 » . ومنها : ما رواه الحلبي « 6 » ومنها غيرها المذكور في الباب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل . فان المستفاد من هذه النصوص ان الافتتاح يحصل بالمجموع ولا تعارض بين هذه النصوص وما دل على أن التكبيرة هي الأولى وهو الخبر الوارد في قصة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث : 2 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 6 ) لاحظ ص : 401