. . . . . . . . . .
شرح
وفي قبال قول صاحب الحدائق ما اختاره صاحب الجواهر قدس سره من أن التكبيرة هي الأخيرة واستدل للمدعى على أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان يخفت بست تكبيرات لاحظ ما رواه أبو علي الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تكبيرة الافتتاح فقال : سبع قلت : روى عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه كان يكبر واحدة فقال : ان النبي صلى اللّه عليه وآله كان يكبر واحدة يجهر بها ويسر ستا « 1 » والحال انه يستحب للإمام أن يجهر ويسمع كلما يقوله في الصلاة لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي من خلفه أن يسمعوا شيئا مما يقول « 2 » .
فلو التزمنا بكونها الأخيرة لا يلزم تخصيص في تلك الأدلة بخلاف العكس وفيه : انه لا مجال للأخذ باصالة عدم التخصيص لإثبات الموضوعات الخارجية إذ لا دليل عليه .
واستدل بما أرسله الصدوق « 3 » وفيه : ان المرسل لا اعتبار به مضافا إلى الاشكال في الدلالة وأما ما في فقه الرضا عليه السلام : « واعلم أن السابعة هي الفريضة وهي تكبيرة الافتتاح » « 4 » فحاله معلوم فلا دليل عليه .
وأما القول بالتخيير فاستدل عليه في الجواهر باطلاق الأدلة وأورد عليه في المستمسك بأنه لم أقف على هذا الاطلاق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 52 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 3
( 3 ) لاحظ ص : 392
( 4 ) فقه الرضا ص 8 ط القديم ص : 105 ط الجديد