أو إلى النحر ( 1 ) مضمومة الأصابع حتى الابهام والخنصر ( 2 ) مستقبلا بباطنهما القبلة ( 3 ) .
[ مسألة 90 : إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأولى ]
( مسألة 90 ) إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو الركوع بنى على الأولى ( 4 ) وان شك في صحتها بنى على الصحة ( 5 ) وان شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من القراءة بنى على وقوعها ( 6 ) .
[ مسألة 91 : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء ]
( مسألة 91 ) : يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء ( 7 ) .
شرح
يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح « 1 » .
( 1 ) لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا « 2 » .
( 2 ) لاحظ ما رواه حماد « 3 » .
( 3 ) لاحظ ما رواه منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه « 4 » .
( 4 ) لعدم احراز الاتيان بالقراءة فيجب الاتيان بها .
( 5 ) لقاعدة الفراغ .
( 6 ) على ما هو المقرر عندهم من اعتبار قاعدة التجاوز وقد أنكرنا قيام الدليل عليها والتفصيل موكول إلى محل آخر .
( 7 ) لاحظ ما رواه زرارة « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) لاحظ ص : 373
( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث : 6
( 5 ) لاحظ ص : 405