تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

[ مسألة 89 : يستحب للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقية ]

( مسألة 89 ) : يستحب للإمام الجهر بواحدة والاسرار بالبقية ( 1 ) ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين ( 2 ) إلى الاذنين ( 3 ) أو مقابل الوجه ( 4 ) .
شرح
الحسين عليه السلام ويمكن الجمع بينهما وذلك لان المستفاد من تلك الرواية بحسب الظهور - كما قلنا - ان النبي صلى اللّه عليه وآله افتتح الصلاة بالتكبيرة الأولى لكن ليس في الرواية ان ما يفتتح به هي الأولى والباقي ليست مما يفتتح به ومقتضى ظهور هذه النصوص ان الافتتاح يحصل بالمجموع . يبقى الكلام في أنه من التخيير بين الأقل والأكثر وقد حقق في الأصول انه جائز بشرط رجوعه إلى المتباينين وأما ما في جملة من النصوص من أن السبع أفضل لا يقتضى رفع اليد عن الوجوب التخييري فإنه لا مانع من كون السبع أفضل ومع ذلك يكون من أفراد الواجب وبعبارة أخرى : يكون أفضل الافراد ومقتضى الاحتياط ان يقصد ما هو الواقع والمطلوب عند اللّه واللّه العالم بحقائق الأمور . ( 1 ) لاحظ ما رواه أبو بصير « 1 » وما رواه أبو علي الحسن بن راشد « 2 » ( 2 ) لاحظ ما رواه الحلبي « 3 » . ( 3 ) لاحظ ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام في حديث : إذا افتتحت الصلاة فكبرت ولا تجاوز اذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك « 4 » . ( 4 ) لاحظ ما رواه ابن سنان يعنى عبد اللّه قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 405 ( 2 ) لاحظ ص : 404 ( 3 ) لاحظ ص : 401 ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 406 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى