عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه والأحوط الأولى أن يحرك بها لسانه ان أمكن ( 1 ) .
[ مسألة 88 : يشرع الإتيان بستة تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام ]
( مسألة 88 ) : يشرع الاتيان بستة تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعا ( 2 ) .
شرح
العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح « 1 » .
( 1 ) كلمات القوم في هذا المقام مختلفة والعمدة في المدرك ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه « 2 » .
لكن الرواية ضعيفة بالنوفلي مضافا إلى أنه ليس في الرواية ذكر من الاخطار بالقلب والقول بأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة بل في مقام بيان الدال فكما أنه يجب اخطار المعنى على الناطق يجب على الأخرس عهدته على مدعيه ولا يجب على الناطق الاخطار - كما في الجواهر - وطريق الاحتياط ظاهر .
( 2 ) ادعى عليه الاجماع وعدم الخلاف والسيرة جارية عليها وتدل عليه جملة من النصوص ومنها : ما رواه حفص يعنى ابن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين ابن علي فكبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فلم يحر الحسين عليه السلام بالتكبير ثم كبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فلم يحر الحسين التكبير فلم يزل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يكبر ويعالج الحسين عليه السلام التكبير فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين عليه السلام التكبير في السابعة فقال أبو عبد اللّه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1