تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة ( 1 ) .

[ مسألة 87 : الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ]

( مسألة 87 ) : الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ( 2 ) فان عجز
شرح
عن اثبات الوجوب لاحظ ما رواه سليمان بن صالح « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بصالح بن عقبة وأما رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال : يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ « 2 » ، فهي أيضا ضعيفة بالنوفلي مضافا إلى أنها واردة في القراءة فلا تشمل المقام . وربما يتمسك لإثبات المدعى بما رواه هارون بن حمزة الغنوي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال : ان كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما وان كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا « 3 » . وهذه الرواية مخدوشة سندا بيزيد بن إسحاق فإنه لم يوثق مضافا إلى أن استفادة المدعى من الرواية مشكلة إذ المستفاد منها جواز الجلوس في صورة الاكفاء وبعبارة أخرى في مقام بيان جواز الجلوس في صورة الاكفاء . ( 1 ) لقاعدة لا تعاد . ( 2 ) فإنه الميسور بالنسبة اليه ومقتضى أن الصلاة لا تسقط بحال وجوب الاتيان بالقدر الممكن ويؤيده ما رواه مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول : انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 329 ( 2 ) الوسائل الباب 34 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب القيام الحديث : 2