صلاته وان كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام ( 1 ) .
[ مسألة 77 : قد عرفت أنه لا يجب - حين العمل - الالتفات إليه تفصيلا وتعلق القصد به ]
( مسألة 77 ) : قد عرفت أنه لا يجب - حين العمل - الالتفات اليه تفصيلا وتعلق القصد به بل يكفى الالتفات اليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد اجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داعى الامر بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد الامر وإذا سئل أجاب بذلك ( 2 ) ولا فرق بين أول الفعل وآخره وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية ( 3 ) .
[ مسألة 78 : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها أو نوى الإتيان بالقاطع ولو بعد ذلك ]
( مسألة 78 ) : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها أو نوى الاتيان بالقاطع ولو بعد ذلك فان أتم صلاته على هذا الحال بطلت ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذ لا دليل عليه بل اللازم اتيان العمل قربيا وهو يحصل ولو مع عدم الجزم .
( 2 ) إذ لا بد من بقاء الامتثال إلى آخر العمل فلا بد من بقاء النية فلو غفل بحيث يبقى متحيرا عند السؤال لا يصدق أنه أتى بالعمل بعنوان الامتثال نعم يمكن التحير في الجواب لمانع يمنع عن التوجه إلى ما في النفس وفي هذه الصورة لا مانع من الصحة لأن النية على الفرض باقية ولكن المكلف لا يمكنه التوجه إليها .
( 3 ) وصفوة القول : أنه لا فرق بين الابتداء والأثناء من حيث النية والذي يلزم اتيان العمل بالداعي القربى وهو كما يحصل بالتفصيل كذلك يحصل بالاجمال .
( 4 ) يمكن أن يكون الوجه في البطلان صدق الزيادة في المكتوبة إذ مع