غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا وفي بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي ان شاء اللّه تعالى ( 1 )
[ الفصل الأول في النية ]
فهنا فصول : الفصل الأول في النية وقد تقدم في الوضوء انها القصد إلى الفعل على نحو يكون الباعث اليه امر اللّه تعالى ( 2 ) ولا يعتبر التلفظ بها ( 3 ) ولا اخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد اليه ( 4 ) .
شرح
« الأقوى أن زيادة تكبيرة الاحرام سهوا لا توجب البطلان » . وتحقيق هذا الفرع موكول إلى بحثه فانتظر .
( 1 ) ويأتي إن شاء اللّه شرح كلام الماتن .
( 2 ) وتقدم الكلام هناك فراجع .
( 3 ) عن التذكرة « أنه اجماعي » ونقل عن البيان : « أن الأقرب كراهته لأنه احداث شرع وكلام بعد الإقامة » .
وفيه : أن لازم كونه احداث شرع حرمته لأنه بدعة وكيف كان لا دليل على وجوبه بل مقتضى الأصل الاجتهادي والعملي عدم وجوبه بل في بعض الموارد يكون مفسدا كما لو تلفظ بالنية في صلاة الاحتياط فإنه بناء على كونها من الصلاة فالتكلم ما بينهما يفسدها .
الا أن يقال : بأن دليل المنع منصرف عن مثله وفي المنع اشكال إذ لا يصدق عليه الذكر ولا يكون قرآنا وملخص الكلام انه لا دليل على وجوب التلفظ نعم التلبية في الحج مورد لفتوى والأصحاب النص ولا يرتبط بالمقام .
( 4 ) لا دليل على وجوب الاخطار فان المقدار اللازم أن يؤتى بالصلاة مع القصد ونية التقرب فلو حصل هذا المعنى ولو مع عدم الاخطار يكفي ومما يؤكد المدعى بل يدل عليه ان القائل بوجوب الاخطار يكتفي به حدوثا ولا يشترط الاستدامة بهذا المعنى والحال انه لا فرق بين الجزء الأول من الصلاة وبقية