تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الظاهر جواز الاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية ( 1 ) وكذا إذا كان المكان غير مسجد ( 2 ) . الرابع : إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الذي يختلج بالبال ان السقوط عزيمة إذ بعد قيام الدليل على الاجزاء والاكتفاء لا دليل على المشروعية ولكن لا اشكال في أن باب الرجاء واسع كما أن طريق الاحتياط ظاهر . ( 2 ) لا مجال لجريان الحكم والسراية إلى غير المسجد إذ لا دليل عليه فان النصوص واردة في خصوص المسجد نعم ما رواه أبو بصير « 1 » مطلق لكن السند ضعيف بصالح ( خالد ) ابن سعيد فان الرواية عن الكافي والمذكور فيه صالح بن سعيد وهو لم يوثق فراجع وعليه لا مجال للتسرية بلا اشكال وباب الرجاء واسع . ( 3 ) قال في الحدائق : « انه لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا سمع الامام اذان مؤذن جاز له أن يجتزأ به في الجماعة » . والعمدة النصوص الواردة في المقام فإنه لا بد من ملاحظتها ومقدار دلالتها فنقول : منها ما رواه أبو مريم الأنصاري « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بصالح بن عقبة . ومنها : ما رواه إسماعيل بن جابر أن أبا عبد اللّه عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره قال : وكان يقيم وقد أذن غيره « 3 » والرواية مرسلة .
هامش
( 1 ) لاحظ الحديث الأول لأبي بصير ص : 337 ( 2 ) لاحظ ص : 336 ( 3 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 1