تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
. . . . . . . . . .
شرح
أذان جاركم « 1 » وهذه الرواية لا بأس بها ويستفاد منها ان سماع أذان الغير أو اقامته يجزى . ومنها : ما رواه ابن سنان « 2 » وهذه الرواية أيضا لا بأس بها وحيث إنه لا اطلاق فيها بمعنى ان المولى لا يكون في مقام البيان من ناحية السماع وعدمه فالقدر المتيقّن انه إذا سمع أذان الغير يجوز الاجتزاء . وصاحب المستمسك استدل على المدعى بالنصوص الدالة على عدم البأس باذان غير البالغ والروايات الواردة في هذا الباب أربع : إحداها : ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم « 3 » . ثانيتها : ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم « 4 » . ثالثتها : ما رواه طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم « 5 » . رابعتها : ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 32 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 4