تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
اماما كان الآتي بهما أم مأموما أم منفردا ( 1 ) وكذا في السامع ( 2 ) بشرط سماع تمام الفصول ( 3 ) وان سمع بعضها أتم ما بقي ( 4 ) بشرط
شرح
والثانية : منها سندها مخدوش بغياث بن كلوب فإنه لم يوثق مضافا إلى أن الحسن بن موسى الخشاب لم يوثق أيضا إذ قيل في حقه : انه من وجوه أصحابنا وهذا المقدار أعم من التوثيق وفي سند الثالثة منها طلحة بن زيد وهو لم يوثق فيبقى الأولى والرابعة ولكن العمدة الاشكال في الدلالة على المدعى فان المستفاد من هذه الروايات ان اذان غير البالغ لا بأس به فمن الممكن أن يكون المراد أن أذانه الا علامي لا بأس به . وبعبارة أخرى : لا يستفاد من هذه الروايات مورد الاكتفاء والاجزاء نعم لو علم من الخارج الاجتزاء بأذان الغير في مورد يجوز الاكتفاء بأذان غير البالغ في ذلك المورد فلاحظ . ( 1 ) للإطلاق . ( 2 ) الظاهر أنه لا مانع من الاخذ بالاطلاق فان مقتضى حديث ابن سنان « 1 » كفاية اذان الغير بلا فرق بين أن يكون الغير منفردا أو جامعا اماما أو مأموما وهكذا الكلام في خبر عمرو بن خالد « 2 » . ( 3 ) لعدم صدق الموضوع على الناقص فان نصف الاذان ليس أذانا وان شئت قلت : ان التناسب بين الحكم والموضوع يقتضى أن يكون المراد من الاذان والإقامة الفرد الصحيح منهما ومن الظاهر أن الناقص لا يكون صحيحا فما أفاده صحيح ولو لم نقل بأن اللفظ موضوع لخصوص الصحيح . ( 4 ) لرواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أذن مؤذن فنقص
هامش
( 1 ) لاحظ بعيد هذا ( 2 ) لاحظ ص : 340