تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
( 1 ) ( ما هو مقتضى الأصل عند الشك ؟ ) فنقول : لو لم يمكن أن يستفاد حكم الجمعة من الأدلة فتارة نلتزم بوجود اطلاق يقتضى وجوب الظهر يوم الجمعة كبقية الأيام - كما هو كذلك - لاحظ الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل وأخرى لا نلتزم به ونقول : ليس في المقام ما يدل على وجوب الظهر أيضا اما على الأول فلا بد من الالتزام بوجوب الظهر لاحظ النصوص المذكورة في الباب 2 / 3 / 6 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها في الوسائل . فإنه يثبت بهذه النصوص ان الواجب في يوم الجمعة هو الظهر كبقية الأيام واما على الثاني فللشك صور : الأولى : ان نشك في أن صلاة الجمعة في يوم الجمعة واجبة وجوبا تعيينا بعد العلم بالمشروعية وفي هذه الصورة تجرى البراءة عن الزائد إذ مرجع هذا الشك إلى الشك في الزيادة فانا نعلم بوجوب الجامع ونشك في التعين وفي مثله المرجع هي البراءة والنتيجة التخيير . الثانية : أن نقطع بعدم تعين الجمعة لكن الامر دائر بين تعين الظهر والتخيير بينهما وفي هذه الصورة أيضا مقتضى القاعدة البراءة عن الأكثر كما هو الميزان في الشك بين الأقل والأكثر . الثالثة : أن نعلم بتعلق الامر بالجامع ونحتمل وجوب كل منهما بنحو التعين والمرجع أيضا هي البراءة . الرابعة : أن نعلم بتعلق الامر بالجامع لكن نعلم بأن الواجب أحدهما بنحو التعين وبعبارة أخرى نعلم علما اجماليا بوجوب إحداهما وفيه لا بد من الاحتياط