تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
والخوف ( 1 ) تقصر الرباعية فتكون ركعتين
شرح
المتواترة . منها : ما رواه فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في حديث : ان اللّه عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن الا في سفر وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز اللّه له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ثم سن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز اللّه عز وجل له ذلك والفريضة والنافلة احدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمه جالسا تعد بركعة مكان الوتر إلى أن قال : ولم يرخص رسول اللّه لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض اللّه عز وجل بل ألزمهم ذلك الزاما واجبا ولم يرخص لأحد في شيء من ذلك الا للمسافر وليس لا حد أن يرخص ما لم يرخصه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فوافق أمر رسول اللّه أمر اللّه ونهيه نهى اللّه ووجب على العباد التسليم له كالتسليم للّه « 1 » . ( 1 ) قال في الحدائق : « لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف إذا وقعت سفرا وانما الخلاف في ما إذا وقعت حضرا فنقل عن الأكثر ومنهم المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن السراج وابن إدريس انهم ذهبوا إلى وجوب التقصير سفرا وحضرا جماعة وفرادى إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . ويمكن الاستدلال على كون صلاة الخوف مقصورة بما رواه زرارة عن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 2