وصلاة الطواف ( 1 ) والآيات ( 2 ) والأموات ( 3 ) وما التزم بنذر أو نحوه أو إجارة ( 4 ) وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر ( 5 ) أما اليومية فخمس : الصبح ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع وفي السفر ( 6 ) .
شرح
بالجمع بين الصلاتين لاقتضاء العلم الإجمالي بناء على تنجزه بالنسبة إلى جميع الأطراف .
ثم إن سيدنا الأستاذ أفاد في المقام بأن هذا كله مع قطع النطر عن استصحاب وجوب الجمعة على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الحكم الكلي واما على ذلك المسلك فلو قلنا بأن المتعين قبل عصر الغيبة وجوب الجمعة فبمقتضى الاستصحاب يثبت وجوبها في عصر الغيبة أيضا « 1 » .
ويرد عليه : أن بقاء الموضوع شرط في جريان الاستصحاب وحيث إنه يحتمل ان الموضوع للوجوب قبل عصر الغيبة هو زمان الحضور فلا طريق إلى جريان الاستصحاب هذا تمام الكلام في صلاة الجمعة من حيث الدليل الاجتهادي ومفاد الأصل العملي فلنرجع إلى ما كنا فيه وهو البحث عن بقية الصلوات اليومية .
( 1 ) وقد تعرضنا لها ولأحكامها في كتابنا مصباح الناسك في شرح المناسك .
( 2 ) التعرض لوجوبها ولخصوصيتها موكول إلى محله .
( 3 ) قد مر الكلام فيها وأحكامها تبعا للماتن في كتاب الطهارة من هذا الشرح فراجع .
( 4 ) إذ يجب الوفاء بالنذر وشبهه كما أنه يجب الوفاء بمورد الإجارة .
( 5 ) ويقع الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى في بحث صلاة القضاء .
( 6 ) اجماعا منقولا ومحصلا بل ضرورة من دين الإمامية مضافا إلى النصوص
هامش
( 1 ) التنقيح ج 1 من الصلاة ص : 58