وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة ( 1 ) أو عند بعض الناس نادرا ( 2 ) .
[ مسألة 54 : يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوسا ]
( مسألة 54 ) : يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوسا كالقطن والكتان والقنب ولو قبل الغزل أو النسج ( 3 ) ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ( 4 ) وكذا الخوص والليف ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك وان لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادرا ( 5 ) .
شرح
( 1 ) فإنه لا اشكال في أن عروض الاضطرار للأكل لا يوجب دخوله في القسم المأكول فان المراد بالمأكول ليس ما يكون قابلا له ولا ما يكون سادا للجوع وهذا ظاهر ولذا لا يعد التبن من المأكولات وان كان قابلا للأكل وربما يسد الجوع لو اكل .
( 2 ) لعدم صدق موضوع المنع .
( 3 ) لاحظ ما رواه هشام « 1 » وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قلت له : أسجد على الزفت يعنى القير ؟ فقال : لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شيء من الحيوان ولا على طعام ولا على شيء من ثمار الأرض ولا على شيء من الرياش « 2 » .
( 4 ) لعدم صدق عنوان الملبوس عليه فيجوز .
( 5 ) لعدم صدق موضوع النهى والضرورة أو الندرة لا توجبان صدق موضوع
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 296
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه الحديث : 1