. . . . . . . . . .
شرح
مجهولا خلاف الظاهر وان قرأت معلومة فاما تقرأ لازمة بلا تشديد واما تقرأ متعدية .
أما على الأول فلا ينسجم المعنى وأما مع التعدية فيحتمل أن يكون المفعول الصلاة اى لا يجوز الا بأن تقدم المرأة صلاتها أو أنت تقدم صلاتك ويحتمل أن يكون المفعول الشخص بأن يكون المراد أنه لا يجوز الا بأن تقدمك أو تقدمها وبعد الاجمال لا مجال لان يستدل بالرواية .
وفي المقام طائفة ثالثة من النصوص تفصل منها : ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد قال :
إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة لضعف اسناد الصدوق إلى ابن وهب بمحمد بن علي ماجيلويه .
ومنها : ما رواه أبو بصير هو ليث المرادي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال : لا الا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال : كان طول رحل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى يستره ممن يمر بين يديه « 2 » .
وهذه الرواية ضعيفة بالصيقل .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال : لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4