وكذلك الا راضى غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وان لم يعلم الإذن من المالك ( 1 ) نعم إذا ظن كراهة المالك فالأحوط الاجتناب عنها ( 2 ) .
[ مسألة 48 : الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ]
( مسألة 48 ) : الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينهما مقدار شبر أو أكثر وان كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشرة أذرع
شرح
والعسر ، فاورد عليه بأن دليل رفع الحرج امتناني ورفع الحرمة عن التصرف في مال الغير خلاف الامتنان على المالك .
ويمكن دفع هذا الاشكال بأن الامتنان على فرض تسلم اشتراطه بالنسبة إلى من تشمله القاعدة ولا يلزم أن يكون امتنانا بالنسبة إلى كل واحد وكل فرد ومن الظاهر أن تجويز التصرف امتناني بالنسبة إلى من يكون الامتناع عن التصرف حرجيا بالنسبة اليه .
لكن هل يمكن الالتزام بجواز التصرف في أموال الناس بدليل الحرج ؟ مضافا إلى أن دليل الحرج يعارض بدليل نفى الضرر على ما هو المقرر عند القوم إذ التصرف في ملك أحد بلا اذن منه نوع ضرر على مالكه ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام وصفوة القول انه لم تحرز السيرة على التصرف في الفروض المذكورة ومقتضى القاعدة الأولية عدم الجواز .
( 1 ) الكلام فيه هو الكلام .
( 2 ) لعدم احراز السيرة .