تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
بذراع اليد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور - على ما في بعض الكلمات - بل ادعى عليه الاجماع - كما نقل عن الخلاف والفقيه - والعمدة النصوص : منها ما رواه إدريس بن عبد اللّه القمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبا فقال : ان كانت قاعدة فلا يضرك وان كانت تصلي فلا « 1 » . ومنها : ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا قال : لا ولكن يصلى الرجل فإذا فرغ صلت المرأة « 2 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل الا أن يكون قدامها ولو بصدره « 3 » ومنها : ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال : ان كانت تصلي خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه « 4 » . وفي قبال هذه الروايات عدة نصوص تدل على الجواز منها : ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : لا بأس أن ( لا ظ ) تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فان النبي صلى اللّه عليه وآله كان يصلى وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب مكان المصلي الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب مكان المصلي الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب مكان المصلي الحديث : 4