تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
صحيحة ( 1 ) .

[ مسألة 44 : المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة أو غيرها من التصرفات أعم من الإذن الفعلية ]

( مسألة 44 ) : المراد من اذن المالك المسوغ للصلاة أو غيرها من التصرفات أعم من الاذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا واذن فيها والاذن التقديرية بأن يعلم من حاله انه لو التفت إلى التصرف لإذن فيه فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله انه لو التفت لأذن ( 2 ) .

[ مسألة 45 : تعلم الإذن في الصلاة إما بالقول كأن يقول : صل في بيتي أو بالفعل ]

( مسألة 45 ) : تعلم الاذن في الصلاة اما بالقول كأن يقول : صل في بيتي أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة أو بشاهد الحال كما في المضايف المفتوحة الأبواب ونحوها ( 3 ) وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات الا مع العلم بالاذن ولو كان تقديريا ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا اذن ولا سيما إذا توقف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر أو طي بعض فراش
شرح
بعد الدفع معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فلاحظ . ( 1 ) بلا اشكال لعدم المقتضى للفساد وبعبارة أخرى : ان موضوع الغصب ينتفى مع اذن المالك . ( 2 ) إذ لا اشكال في كفاية الاذن والرضا التقديريين فإنه يجوز التصرف في مال الغير مع احراز طيب نفسه ولو على نحو التقدير وهذا من الواضحات . ( 3 ) إذ المناط كشف الرضا فلو كشف يترتب عليه الأثر بلا فرق بين انحاء الكشف .