أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلك وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوه ( 1 ) كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة ( 2 ) .
[ مسألة 40 : إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطلت صلاته ]
( مسألة 40 ) : إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطلت صلاته ( 3 ) وان انكشف الخلاف ( 4 ) .
[ مسألة 41 : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء ]
( مسألة 41 ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة الا باذن بقية الشركاء ( 5 ) كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك الا بإذن الحاكم الشرعي ( 6 ) .
[ مسألة 42 : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلى فيه ]
( مسألة 42 ) : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلى فيه ففي صحة صلاته اشكال ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لعدم التركيب اتحاديا فلا يكون متعلق الأمر متحدا مع متعلق النهى فلا تنافي بين حرمة الكون في الدار وصحة الصلاة كما لو صلى مع الخلوة بالأجنبية بناء على حرمتها .
( 2 ) الكلام فيه هو الكلام وهو عدم كون التركيب اتحاديا .
( 3 ) فان المبغوض لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب .
( 4 ) إذ مع الاعتقاد بالحرمة كيف يمكن أن يقصد القربة منه تعالى .
( 5 ) إذ المفروض انه ملك الغير ولا يجوز التصرف في ملك أحد الا باذنه .
( 6 ) ما افاده يتوقف على ولاية الحاكم بهذا المقدار وهو محل الكلام والاشكال وبعبارة أخرى : لا يمكن الجزم بجواز التصرف بإذن الحاكم على الاطلاق .
( 7 ) قال في الجواهر : « أما حق السبق في المشتركات كالمسجد ونحوه ففي